أخذ الربح على القرض ربا
السؤال
السؤال: أخذ زيدٌ من عمر ألف روبية نقدًا على شرط أن يستثمرها في التجارة ويظلّ يعطي عمر عشر روبيات شهريًّا على سبيل الربح. فأدّى زيدٌ إلى عمر عشر روبيات شهريًّا أربعين شهرًا متتابعة، ثم توفّي بقضاء الله. ولم يترك حسابًا منتظمًا للتجارة يظهر منه الربح والخسارة، أو من له على زيد ومن عليه له، بل ثبت في ذمّة زيد بعد وفاته دَينٌ كبير يبلغ عدّة آلاف من الروبيات.
الجواب
الظاهر أن الألف روبية التي أخذها زيد من عمر على الشرط المذكور قرضٌ، وفي هذه الصورة فإن الربح البالغ عشر روبيات ربا يقينًا، يحرم على عمر أخذه، فيجب أن يُحتسب هذا المبلغ أيضًا من أصل المبلغ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.