التأمين على الحياة
السؤال
السؤال: قانون حكومة إنجلترا أن كل من يعمل في مصنع أو دكان، أو يباشر تجارته الخاصة، لا يستطيع العمل بدون بطاقة التأمين، ثم وفق القانون المبني على التأمين يحصل على تعويض إذا قُطعت إصبعه ونحوها، ويسمي أصحاب التأمين هذا «التأمين على الحياة». فما حكم أخذ هذا المال؟
الجواب
لما كان العيش صعبًا بدون التأمين في التجارة أو المصنع أو الدكان، وعليه هذا الإلزام القانوني، فإن الإنسان يُعدّ معذورًا اضطرارًا في هذا التأمين على الحياة، ومع ذلك فما زاد من الجنيهات ونحوها على المبلغ الذي دفعه أو الذي اقتُطع من راتبه فليتصدق به على الفقراء ولا يستعمله في حاجته. وإن لم يكن هناك مثل هذا العذر والاضطرار فلا يجوز مثل هذا التأمين شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.