إشكال على الجواب المذكور: القرض بشرط شراء الاستمارة
السؤال
السؤال: حضرة الأقدس ﵋، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني جواب الاستفتاء، ولكن لديّ بصفتي طالبَ علمٍ إشكالان: الأول أن «مسلم فند» (صندوق إسلامي للقروض بلا فائدة) لا يعطي القرض إلا إذا اشتُريت الاستمارة وأُحضرت، وهذا معروف لدى الناس جيدًا وعليه التعامل، فيبدو أن هذا قرض بشرط البيع، ويبدو أنه داخل تحت النهي: [ar]لا يحل سلف وبيع[/ar] والإشكال الثاني أنني لم أفهم القاعدة القائلة إن المعاملتين إذا صحّت كل منهما على حدة صحّ مجموعهما أيضًا؛ فإن البيع والإعتاق، أو البيع والإجارة، أو البيع والإعارة ونحوها، يصح كل منهما…
الجواب
معاملة البيع مع شخص واحد، تُشترى منه الاستمارة، ثم لا شأن له بعد ذلك أن يستعملها المشتري أو لا، وهذا البيع بلا شرط، وهو صحيح وإن كان البائع وكيلًا للمقرض؛ غير أن حقوق عقد البيع (الخيار أو بالعيب، وتسليم المبيع، وقبض الثمن ونحوها)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.