الإشكال باقٍ: بيع الرهن وبيع الاستمارات في «مسلم فند»
السؤال
السؤال: وصلتُ بخير ببركة دعاء حضرة الشيخ، واعتكفتُ العشر الأواخر في المسجد القريب من المدرسة، فادعوا أن يتقبله الله تعالى. وأُبلغ حضرة المولانا منوّر حسين السلامَ المسنون. وقد قال حضرة الشيخ بعد الإفتاء في «مسلم فند» (صندوق إسلامي للقروض بلا فائدة): إن أردتَ أن تسأل مزيدًا فأرسل، فلك الإذن؛ ولذلك أطرح بعض الأسئلة. كان السؤال الثالث: هل يجوز عند انتهاء أجل القرض، بعد إنذار أو إنذارين، بيعُ الشيء المرهون بقدر القرض، رضي الراهن أم لم يرضَ؟
الجواب
[ar]قال في الدر المختار: فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن لم ينعزل بعزل ولا بموت الراهن ولا المرتهن للزومها بلزوم العقد. وقال قبله: فإن وكل الراهن المرتهن أو وكل العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح توكيله.[/ar] [ar]قال الشامي تحت قوله «للزومها بلزوم العقد»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.