الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تحقيق حول «صندوق المسلمين»: القرض بالرهن وثمن الاستمارات

السؤال

السؤال: حضرة الأقدس قُدِّس سرُّه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام تُنشأ «صناديق المسلمين» (مسلم فند) في كل مكان، وقد أُدرج ذلك أيضًا في برامج جمعية العلماء؛ فصندوق المسلمين في ديوبند أُنشئ برعاية حضرة مولانا أسعد المحترم، وفي لكهنؤ ورائي بريلي برعاية حضرة مولانا علي ميان المحترم، وهكذا يجري الأمر في كل مكان. وفي مناسبة بعض برامج صندوق المسلمين في ديوبند اجتمع حولكم كثير من مدرّسي المدرسة والعلماء، فقلتم حينئذ: «قد كتبتُ فتوى، فانظروا فيها ثم اسألوا وأنا أجيب، ويصعب الآن الجواب عن أسئلة الناس جميعًا».

الجواب

كما أن حرمة الربا منصوصة، فكذلك حِلُّ البيع المطلق منصوص: [ar]أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟[/ar] (الآية، سورة البقرة: ٢٧٥). وقد ورد اللعن على أشخاص متعددين في شأن التعامل بالربا، كما في رواية حضرة جابر ﵁: [ar]قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو