اليوم الشرعي واللغوي
السؤال
وضِّحوا من أيّ وقتٍ إلى أيّ وقت يمتدّ «اليوم» في الشريعة؟ فإذا عُدَّ اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فكيف يُوفَّق بين ذلك وبين قوله تعالى: [ar]أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ[/ar] (سورة البقرة: ١٨٧) وبين الحديث: [ar]صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ[/ar] فإنه بمقتضى الآية يدخل المغرب في الليل، وبمقتضى الحديث يدخل الفجر في النهار، أفلا يلزم من ذلك ألّا تُجهَر صلاة الفجر؟
الجواب
يبدأ النهار الشرعي من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس: «اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» (الشامي ٢/٨٠). أمّا النهار العرفي فيبدأ من طلوع الشمس وينتهي بالغروب، وقد اعتبرته الشريعة في بعض المواضع أيضًا، وكذلك الحال في مسألة القراءة بالجهر. ففي أيّ كتاب ورد حديث «صلاة النهار عجماء»؟ فإن أمكن فليُنقل متنه بسنده.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.