الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم إنكار عقد النكاح

السؤال

تزوّجت هند زواجًا ثانيًا من زيد بحضور خمسين أو ستين من مسلمي البرادري (الجماعة العائلية)، وبعد النكاح أثار أقارب الزوج السابق نزاعًا على العقار ورفعوا دعوى إلى المحكمة، ووكّل الطرفان محامين، ومحامي هند هندوسي أشار عليها بأنّها إن أنكرت النكاح الثاني أمكنها أن تبقى حائزة لعقار الزوج السابق. فعملًا بذلك أنكرت هند وابنها المتبنّى كلاهما النكاح، وكتبا في جواب الدعوى أمام المحكمة أنّ النكاح لم يقع.

الجواب

الكذب حرام شرعًا وكبيرة من الكبائر، ولكن لاستيفاء حقّه ودفع الظلم، إذا لم تكن في قدرته وسيلة أخرى، يجوز الكذب تعريضًا، وأمّا صراحةً فلا يجوز حتى في هذه الحال. فإن كان ذلك العقار ليس لهند، بل لسائر ورثة الزوج السابق، وقد أخذت هند مهرها ونصيبها من الميراث أو عفت عنهما، فلا يجوز لهند الكذب بحال، بل هو حرام قطعًا، والذين يشاركونها في هذه الكبيرة مرتكبون للكبيرة أيضًا، والتوبة فرض…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو