الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

انقطاع الولادة لا ينتهي به النكاح

السؤال

ما قول علماء الدين في هذه المسألة: وُلد لزيد بعد زواجه ابنان ثم ماتا، وبعد ذلك انقطعت الولادة لأن المرأة لم تعد صالحة للرجل. ويقول الناس: لمّا لم تعد زوجة زيد صالحة للرجل فقد خرجت من نكاح زيد. فهل قول الناس هذا صحيح في الشريعة المطهرة أم لا؟ وفي هذه الصورة إذا تزوج زيد امرأة أخرى نكاحًا ثانيًا، فهل تستحق زوجة زيد الأولى، التي ليست صالحة للرجل أصلًا، المهرَ من زوجها زيد أم لا؟ لأن زوجة زيد نفسها تقول: لم أعد صالحة لك، أي لزيد. أجيبوا بالصواب تؤجروا عند الله وتُشكروا عند الناس. بيّنوا تؤجروا.

الجواب

قول الناس إن نكاح زيد قد انتهى في هذه الصورة خطأ مبني على الجهل. بل النكاح في هذه الصورة أيضًا باقٍ شرعًا، والمهر واجب كاملًا، سواء تزوج زيد امرأة أخرى أو اكتفى بها. وإن أبرأته الزوجة نفسها من المهر سقط عنه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو