الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زنا المرأة لا ينتهي به النكاح

السؤال

زنت زوجة زيد ببكر، وعلى ذلك دليل ثابت، وقد أقرّ كلاهما أيضًا بفعلهما القبيح هذا. فهل خرجت زوجة زيد من النكاح أم لا؟ وزيد مستعد لإمساكها من جديد. فما الحكم الشرعي؟ بيّنوا ذلك مع ذكر مرجع معتبر.

الجواب

لم ينتهِ النكاح بهذا الفعل. فإن أراد زيد إمساكها فليحمل زوجته على التوبة والاستغفار، وليأخذ عليها العهد ألّا تعود إلى مثل هذا الفعل في المستقبل. ففي الدر المختار: [ar]وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَطْلِيقُ الْفَاجِرَةِ[/ar] (٥/٢٧٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو