لم يرَ زوجته ثمانية أشهر
السؤال
زوجتي صالحة وفيّة، ولنا تسعة أولاد، وقد مضت على الزواج عشرون سنة ولم يقع بيننا خصام قط. وفي سنة ١٩٦٨م ذهبت إلى الحج وقلت لزوجتي عند ذهابي: لا تخرجي من البيت. لكنها ذهبت مرة إلى السينما، ثم ذهبت مرة إلى العرس (احتفال عند ضريح أحد الأولياء)، ثم ذهبت إلى مكان آخر، فضربها أخي ضربًا شديدًا. ولما رجعت من الحج أُخبرت بهذه الواقعة. وكان أخو زوجتي أيضًا قد جاء إلى بومباي لاستقبالي عند عودتي من الحج، فقلت له: خذ أختك إلى بيتك، ففعل. غير أن أهل الحيّ كلهم قالوا إن امرأتي بريئة، لكن الشك بقي في نفسي.
الجواب
الخطأ ملازم للإنسان، رجلًا كان أو امرأة، فكل أحد يقع منه خطأ ما، صغير أو كبير، ومن ندم على خطئه وتاب توبة صادقة فإن الله تعالى أيضًا يعفو عنه. وقد أبقيتها بمعزل عنك ثمانية أشهر، وهذه العقوبة كافية جدًّا، وكنت تنفق عليها في هذه المدة، وهذا إحسان زائد منك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.