الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

خيار البلوغ

السؤال

ما الحكم في الحالة الراهنة حيث الحكومة غير مسلمة، ومكان القاضي الشرعي ذي السلطة حاكم غير مسلم وغير شرعي؟ وصورته: أن زيدًا زوّجه في صغره أخو فتاة صغيرة منها بعد وفاة أبيها، فأعلنت الفتاة عند البلوغ نفورها من هذا النكاح، وأُخبر بذلك الزوج ووالداه، والفتاة لا ترضى بهذا النكاح بحال، وتريد أن تعقد في موضع آخر بموجب ما يستحقه لها الشرع الشريف. فما الحكم في هذا الأمر؟

الجواب

إن أظهرت الفتاة سخطها على هذا النكاح فور بلوغها، ولم ترض بالذهاب إلى بيت الزوج، فعليها أن ترفع هذه القضية إلى حاكم مسلم عادل ذي سلطة، فيفسخ ذلك الحاكم هذا النكاح، ولا ينفسخ بدون فسخ الحاكم المسلم، فإذا فسخه جاز لهذه المرأة أن تتزوج في موضع آخر. [ar]وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ، يشترط فيه القضاء[/ar] (الهداية ٢/٢٩٧).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو