سماع إذن المرأة بالنكاح
السؤال
عقد عالمٌ محترمٌ نكاح امرأة بالغة بحضور وكيل وشاهدين، وبعد النكاح سُئل أحد الشاهدين: هل سمعت الإذن من فم المرأة وقت النكاح؟ فأجاب: لم أسمع من فم المرأة أيّ لفظ من ألفاظ الإذن. فقال أحد العلماء: إن هذا النكاح لا يُعتبر شرعًا. فسبّ رجل متزوج ذلك العالم. والمطلوب الآن معرفته: هل يُعتبر النكاح شرعًا أم لا؟ وما الحكم الشرعي في حق من سبّ العالم؟ وإذا أنكر رجل مسألة من مسائل الشريعة فماذا يُسمّى شرعًا؟
الجواب
إذا جرى إيجاب النكاح وقبوله بحضور الشهود ولم تردّه المرأة فقد صحّ هذا النكاح، وإن لم يسمع الشهود إذن المرأة عند استئذان الوكيل؛ فهم شهود الإذن لا شهود الإيجاب والقبول. والذي أوجب عن المرأة (القاضي) قد أوجب، وقبل الرجل، وقد حضر من سمع ذلك، وهذا كافٍ. واحترام علم العالم لازم، بل لا يجوز سبّ أيّ إنسان عاديّ فضلًا عنه، ويلزم من سبّه أن يندم على خطئه ويطلب العفو.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.