ذهاب الوكيل أو الشهود من غير المحارم إلى الفتاة للاستئذان
السؤال
كُتب في «مجموعة الأدعية المأثورة» (مجموعۂ ادعیۂ ماثورہ) (٥٣) لمولانا أبرار الحق الهردوئي أنه لا بد لاستئذان المرأة في النكاح من أن يكون الوكيل وشاهده من المحارم، وأن الإشهاد على الإذن في درجة الاستحباب، فإذا لم يكن الشهود محارم فلا بد من ترك الإشهاد على الإذن. فهل يلزم حقيقةً لاستئذان الفتاة في النكاح أن يكون الوكيل والشاهد من المحارم؟ وإذا لم يوجد شاهد محرم فهل يستأذن الفتاةَ الوكيلُ المحرم وحده ولا يُجعل غيرُ المحارم شهودًا؟ وهل هذا الحكم على سبيل الاحتياط والتقوى أم هو ضروري لازم تمامًا؟
الجواب
إذا كانت الفتاة بالغة ووليّها حاضر فليستأذنها بنفسه، أي يقول لها: إني أزوّجك من فلان على مهر كذا، أتقبلين؟ فإن أذنت الفتاة أو سكتت كفى ذلك، ولا يُحتاج فيه إلى شاهد ولا وكيل. وإن لم يكن الوليّ حاضرًا فلتوكّل الفتاة أحد محارمها، ولا يلزم لذلك أيضًا شاهد. وإن لم يكن أحد من المحارم حاضرًا الآن فلتوكّل غير المحرم أيضًا كتابةً أو مشافهةً من وراء حجاب، وهذا كافٍ أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.