الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ادّعى الزوج الإذن بالنكاح كتابةً وأنكرت المرأة، فما الحكم؟

السؤال

يقول رجل: إن فلانة أذنت لي قائلة: اذهب فتزوّجني، فذهبتُ وعقدتُ النكاح بحضور شاهدين. ويقول أيضًا: إنها أعطتني الإذن مكتوبًا ووقّعت عليه. لكن المرأة تنكر كل شيء، وتقول: لم آذن له بالنكاح لا مشافهةً ولا كتبتُ له شيئًا، وهذا الرجل كاذب. والمسؤول عنه: قولُ مَن يُعتبر في هذه الصورة؟

الجواب

إن كان عند هذا الرجل شهود مقبولو الشهادة شرعًا، أذنت المرأة أمامهم مشافهةً أو كتبت الإذن، فشهادتهم معتبرة والنكاح صحيح. وإن لم يكن عنده شهود، أو كانوا غير مقبولي الشهادة، فالقول قول المرأة مع يمينها، ولا يُعتبر هذا النكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو