الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

خيار البلوغ في النكاح الذي عقده الأب

السؤال

زوّج والدا هندةَ هندةَ من زيد، فلمّا بلغت هندة أبت الذهاب إلى زيد، ولم تذهب هندة إلى زيد منذ النكاح إلى الآن، ولا ترضى الآن بالذهاب بحال. فما حكم الشرع في هذه الصورة؟

الجواب

في هذه الصورة ليس للبنت خيار البلوغ، فلا تملك فسخ النكاح الذي عقده والدها، وما لم يطلّقها زيد فلا يصحّ لها نكاح ثانٍ. [ar]وَلِلْوَلِيِّ إِنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا، وَلَزِمَ النِّكَاحُ، أَيْ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ، وَبِلَا ثُبُوتِ خِيَارٍ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ[/ar] (الشامي ٢/٤٦٩).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو