الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إقرار غيرها عند الاستئذان وصور الإذن

السؤال

عُقد لزيد على هندة، وبعد أيام أقرّت هندة بأنها لم تقل «نعم» عند سؤال القاضي، بل قالتها امرأة فلانة من أهل الحيّ، ولكنها كانت راضية بهذا العقد ولا تزال راضية، وإنما لم تقلها حينئذ حياءً فقط. وليُعلم أن الابتلاء بهذا عامّ في هذه الأيام. فالمطلوب معرفته: هل صحّ هذا العقد أم لا؟ وإن لم يصح فهل يُحتاج في إعادته إلى الإعلان كالمرة الأولى، أم يكفي إجراؤه أمام رجلين أو ثلاثة؟ وإن عُلمت هذه الصورة بعد الخلوة فما حكمها؟ فإن في إعادة النكاح علانيةً الآن فضيحةً أيضًا. وإن كانت هندة قد ضحكت أو بكت فما الحكم؟

الجواب

إن كانت هندة صغيرة وقت العقد فلا عبرة برضاها وعدم رضاها ولو صراحةً، بل الاختيار في عقدها للوليّ من كل الوجوه. وإن كانت بالغة وقت العقد فلها صورتان: أن تكون بكرًا أو ثيبًا. ففي الصورة الأولى سكوتها وتبسّمها وضحكها بلا استهزاء وبكاؤها بلا صوت، كل ذلك في حكم الإذن الصريح، بشرط أن يكون المستأذِن هو الوليّ أو وكيله أو رسوله.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو