أخذ الإذن بالنكاح من الولي كرهًا
السؤال
(١) وقع نكاح فتاة على هذه الصورة: حين كانت صغيرة قوطع وليّها، ورُفعت عليه دعوى كاذبة في المحكمة، فاضطرب اضطرابًا شديدًا، فأمسكه عدة رجال وأخذوا منه الإذن بالنكاح قهرًا، وقد أُخذ هذا الإذن من الأب. (٢) فهل انعقد نكاح الفتاة في هذه الصورة أم لا؟ (٣) وهل يجوز لهذه المرأة أن تتزوج رجلًا آخر برضاها أم لا؟ (٤) وقد أنكرت الفتاة النكاح عند بلوغها؟
الجواب
(١، ٢) في الصورة المسؤول عنها صحّ ذلك النكاح. [ar]زوجها أولياؤها وهم مكرهون جاز النكاح[/ar] (بدائع الصنائع ٧/١٨٥). (٣) ما لم يطلّق الزوجُ هذه المرأة، أو تقع الفرقة بطريق شرعي بالخلع ونحوه، لا يجوز لها أن تتزوج في موضع آخر. (٤) لما كان الأب قد أذن بالنكاح (وإن أذن مكرهًا) فليس للمرأة عند البلوغ أي خيار في فسخه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.