الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تزويج المرأة نفسها

السؤال

تزوجت امرأة حنفية بالغة عاقلة من كفء بغير رضا الولي، فهل انعقد النكاح أم لا؟ يقول زيد إن النكاح لم ينعقد أصلًا، ويؤوّلون ذلك بأنه وإن كان الأصل الأصيل عند الإمام (أبي حنيفة) ﵀ أن العاقلة البالغة مستقلة بأمرها، فيكون لها الحق كاملًا، وإن كانت صغيرة توقف النكاح على إذن الولي، بمقتضى حديث: [ar]لا نكاح إلا بولي[/ar] أو: [ar]فنكاحها باطل باطل باطل[/ar] وهو ما استدل به الإمام الشافعي ﵀.

الجواب

عند الحنفية صحّ النكاح بلا شبهة. [ar]فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ[/ar] (سورة البقرة: ٢٣٢). فإذا أرادت المرأة أن تزوّج نفسها فليس للولي حق المنع. نعم، إن تزوجت من غير كفء فحكمه آخر، وعليه يُحمل قوله: «فنكاحها باطل». واليسر موجود في المذهب الحنفي، فلا حاجة إلى التماسه في غيره. والدليل موجود في «فتح القدير» و«أحكام القرآن» و«بدائع الصنائع» وغيرها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو