استئذانُ مَن يكون السكوتُ عنده إذنًا
السؤال
في مكانٍ ما ذهب عند النكاح عدةُ رجال إلى البنت شاهدين ووكيلًا للاستئذان، فسكتت البنت، فعقد هؤلاء نكاحها ظنًّا منهم أن سكوت البنت عند الاستئذان يُعدّ إذنًا. فنرجو إيضاح الصور الآتية في ذلك: (١) سكوتُ أيّ امرأة عند الاستئذان يُعدّ إذنًا: الأرملة أم البكر؟ (٢) ما حكم البنت الصغيرة في هذه المسألة؟ (٣) سكوت المرأة عند الاستئذان يُعدّ إذنًا، فعند استئذان أيّ الأولياء يُعدّ كذلك؟ (٤) نرجو بيان الأولياء مفصّلًا، ومَن هم الولي الأقرب، ومَن هم الولي الأبعد؟ (٥)
الجواب
(١) البكر. (٢) الإقرار والإنكار حكمهما سواء، أي لا عبرة بشيء من ذلك. (٣) مَن له ولاية الإجبار، أو وكيله، أو رسوله. (٤) الولي هو العصبة بنفسه، على ترتيب الميراث والحجب: [ar]الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ بِلَا تَوَسُّطِ أُنْثَى عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ، فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمَجْنُونَةِ عَلَى أَبِيهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْجُبُهُ حَجْبَ نُقْصَانِهِ، هَذَا…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.