هل العبرة في الإذن بالنكاح برغبة القلب أم باللسان؟
السؤال
قومٌ مثل الراجبوت والرانغر (جماعة مسلمة من أصل راجبوتي) ونحوهم يستقبحون تزويج الأرملة، وبسبب الجهل لا تأذن النساء أيضًا بالنكاح بأفواههن، بل يرفضن عند النكاح أمام الناس؛ أي إنهن يرفضن في الظاهر رفضًا صريحًا، ولكن الرغبة في القلب موجودة يقينًا. ففي هذه الحالة، إذا كانت ترفض في الظاهر، فهل يجوز النكاح أم لا؟
الجواب
عدُّ نكاح الأرملة عارًا جهلٌ شديد، وينبغي كسر هذه العادة قدر الإمكان بتفهيم النساء المسائل. والمرأة التي ترفض بلسانها وترغب في النكاح بقلبها يُعتبر لسانُها شرعًا؛ فإن رفضت بلسانها عند وقوع النكاح فذلك النكاح لم يصحّ، وإن لم ترفض بل سكتت ورضيت بالزوج فقد صحّ النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.