الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم وصية الأم المتعلقة بالنكاح

السؤال

سألت زوجة زيد زيدًا في حال صحتها عن نكاح بنتها القاصرة: هل تريد أن تزوّجها في بيت عمر؟ فقال زيد: ما تريدينه هو ما أريده أيضًا. فقالت زوجة زيد: إني ساخطة على ذلك. ثم أوصت زوجة زيد عند موتها امرأةً واحدةً فقط عاقلةً بالغةً ألّا تُزوَّج البنت المذكورة في بيت عمر، وإن فُعل ذلك فإني متعلّقة بالأذيال يوم الحشر. فإن زوّج زيد البنت المذكورة في بيت عمر الآن فهل يجوز أم لا؟ علمًا بأن عمر ذو قرابة قريبة من زيد.

الجواب

لا عبرة شرعًا بهذه الوصية؛ فما كان لزيد من حقّ الولاية على هذه البنت من قبل فهو له الآن كذلك، أي إنه بصفته أبًا كما كان يجوز له في حياة زوجته أن يعقد النكاح باختياره على خلاف رغبة الزوجة فكذلك الآن. وإن لم تكن هذه البنت من زيد بل كانت لزوجته من زوجٍ آخر، ولم تكن بين زيد وبينها قرابة عصبية، فلم تكن لزيد ولاية عليها لا من قبل ولا الآن.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو