حكم النكاح بالأخت من الرضاعة
السؤال
رجل، ولنفرض أنه زيد، له ابنان؛ للابن الأول بنت، وللثاني ابن. وقد رضع ابنُ الابن الثاني من ثدي جدّته (أمّ أبيه)، ولم ترضع بنتُ الابن الأول. فأخبرونا: هل يجوز الزواج بين بنت أحد الابنين وابن الآخر أم لا، مع أنّ الولد الثاني قد رضع لبن جدّته؟ وهل يُمنع زواجهما بحكم الرضاع، أم لا ينطبق عليهما حكم الرضاع؟
الجواب
الولد الذي رضع لبن جدّته في مدة الرضاع صارت جدّتُه تلك أمَّه من الرضاعة، فلا يصح شرعًا زواج هذا الولد بأحد من أولاد هذه الجدّة ولا من أولاد أولادها، سواء رضع أحدهم لبن هذه الجدّة أم لم يرضع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.