الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الجواب عن إشكال على حرمة المصاهرة

السؤال

هناك مسألة: قام رجل في الليل ليوقظ زوجته، فوقعت يده خطأً على البنت أو على أم الزوجة، فمسّها بشهوة ظانًّا أنها زوجته، فصار ذلك الرجل حرامًا على زوجته على التأبيد، ويلزم هذا الرجلَ الآن أن يطلّق تلك المرأة، ولا رعاية للخطأ في ذلك. فإذا لم يكن قصدُ قلبه إلى هذا الفعل، فلماذا يُعاقَب بهذه العقوبة الشديدة؟ ثم إن هذا من قبيل «يفعل أحدٌ ويتحمّل غيرُه»، وهو على معنى المثل: «الزكام ينصبّ على العضو الضعيف» (نزله بر عضو ضعیف ریزد). والسلام.

الجواب

إذا رمى أحدٌ ظبيًا ببندقية فأصابت إنسانًا خطأً، فإنه لا يُعفى عنه بهذا الخطأ عفوًا تامًّا، بل تُؤخذ الدية، وتُؤخذ أيضًا من عاقلة الرامي. فانظروا: الأمر هنا كذلك، أي لو قتله عمدًا لقُتل، ولمّا أخطأ رُوعي بقدرِ أن نجت نفسه بالدية، ولم يلحقه إثم أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو