الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حرمة المصاهرة بالزنا بأم الزوجة

السؤال

زنى زيد بأم زوجته، سهوًا أو قصدًا، فهل حرمت عليه زوجته على كل حال أم لا؟ وإن كانت قد حرمت، فهل تحلّ بتجديد الزواج أم لا؟ وإن لم تحرم، فهل يحتاج إلى أن يطلّق هذه الزوجة طلاقًا صريحًا أم لا؟ وهل يجوز لهذه الزوجة أن تتزوج رجلًا آخر من غير طلاق أم لا؟

الجواب

في الصورة المسؤول عنها حرمت زوجة زيد على زيد حرمةً مؤبدة، ولا تحلّ له ولو جدّد النكاح. فليطلّقها أو ليقل: «تركتُها». ثم إن كانت مدخولًا بها جاز نكاحها بشخص آخر بعد انقضاء العدة، وإن كانت غير مدخول بها جاز من غير عدة. [ar]فَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ، وَابْنَتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ١/٢٧٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو