التبرع بالدم للغير لا تنشأ به قرابة
السؤال
إذا أعطى مسلمٌ دمَه مسلمًا آخر، رجلًا كان أو امرأة، فكيف تنشأ القرابة بينهما؟ أي: إذا أُعطي دمُ رجلٍ لرجلٍ فهل يصيران أخوين بقرابة الدم؟ أو إذا أعطَوا دمَ رجلٍ امرأةً فهل يصيران أخًا وأختًا؟ وهل يجوز النكاح بينهما؟
الجواب
لا تنشأ بينهما بسبب ذلك أي قرابة، بل يبقيان على ما كانا عليه من قبل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.