المناكحة بين الأولاد المولودين قبل تحويل الجنس وبعده
السؤال
امرأة صارت رجلًا، وكان لها ابن حين كانت امرأة، والآن بعد أن صارت رجلًا وُلد لها عدّة أولاد، منهم بنت. فهل يجوز زواج الابن الذي وُلد في زمن كونها امرأة بهذه البنت التي وُلدت بعد أن صارت رجلًا؟ وأيضًا: ما نوع الأخوّة بين الابن الأول والبنت اللاحقة؟ هل هما أخ وأخت شقيقان، أم أخياف وعلّات؟ وقد وقعت هذه الواقعة أيضًا في إيطاليا.
الجواب
الابن والبنت اللذان وُلدا من ذاتٍ واحدة، وإن كانت صفتها عند ولادة كلٍّ منهما مختلفة، فإنه لا يصحّ بينهما الزواج لكونهما مولودَين من ذات واحدة. وكما أن نكاح الأخت الشقيقة حرام، فكذلك نكاح الأخت لأب والأخت لأم حرام. وتُثبت القرابة باعتبار الصفة التي كانت للمولود منه وقت ولادة كلٍّ منهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.