النكاح بأمّ الزوجة
السؤال
رجل يسكن بومباي، وكّل رجلًا بنكاحه وأرسله إلى وطنه، فعقد الوكيلُ النكاحَ، ثم طلّقها هو من بومباي من غير خلوة. والمطلوب بيانه: هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوّج أمّ زوجته المطلّقة غير المدخول بها أم لا؟
الجواب
النكاح بالتوكيل صحيح، وبعد النكاح الصحيح تحرم أمّ الزوجة، سواء كان الطلاق قبل الخلوة أو بعدها، كما في القرآن: [ar]وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ[/ar] (سورة النساء: ٢٣). وكما في الحديث: [ar]أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا[/ar] (مشكاة المصابيح ص ٢٧٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.