النكاح بالعمة
السؤال
هل يجوز النكاح بالعمة الحقيقية، أي أخت الأب، أم لا؟ وإن تزوج أحد بعمته الحقيقية فما حكمه؟
الجواب
النكاح بالعمة الحقيقية حرام قطعًا، فإن تزوجها هذا الناكح عالمًا بهذه المسألة أقيم عليه الحد عند الصاحبين وفقًا للقاعدة الشرعية، والتفريق لازم على كل حال. [ar]وعندهما: إذا نكح نكاحًا مجمعًا على تحريمه فليس ذلك بشبهة، ويحد إن علم بالتحريم، وإلا لا[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٧٥٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.