النكاح ببنت بنت الأخت: نسب الأولاد والإرث والمهر والعقوبة
السؤال
الاستفتاء في هذه الأمور: (١) تزوّج زيد ببنت بنت أخته الشقيقة، وكان فيه شاهدان رجلان، وكان زيد وبنت بنت أخته كلاهما بالغين حال النكاح. وزيد المذكور يرى النكاح ببنت بنت أخته الشقيقة حلالًا شرعًا، ويقيس أيضًا: كما أن النكاح بعمّته حرام، ولكنه ببنتها حلال. وقال رجل آخر: [ar]وقال رجل آخر: جاء في تفسير الخازن قوله تعالى: «وبنات الأخ وبنت الأخت» اهـ[/ar] (الجزء «لن تنالوا»، ص ٣٤٠).
الجواب
(١) هذا النكاح غير جائز، وقد صُرِّح بعدم جوازه في المتون والشروح والفتاوى كلها، ولا يوجد جوازه في أي كتاب. (٢) مع أن النكاح حرام فإن الأولاد الذين يولدون من هذا النكاح يكونون ثابتي النسب من زيد؛ فإن الأولاد المولودين من نكاح المحارم ثابتو النسب عند الإمام الأعظم ﵀.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.