النكاح ببنت بنت الأخت
السؤال
إن الله تعالى خصّ في القرآن المجيد أربع عشرة امرأة، وأما سائر النساء اللاتي يجوز نكاحهن سوى هؤلاء الأربع عشرة فقد بُيِّن شرحهن صراحةً في الحديث، فالآن يُفهم من قوله «أحل لكم ما وراء ذلكم» جواز النكاح بجميع النساء سوى الأربع عشرة. وقد ورد في القرآن المجيد تحريم «بنات الأخ وبنات الأخت»، أي ورد تحريم النكاح ببنت الأخت، فمن أين تثبت حرمة النكاح ببنت بنت الأخت؟ وإن كان النكاح ببنت بنت الأخت حرامًا فينبغي أن يحرم النكاح ببنت العم والعمة والخالة، لأن حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد.
الجواب
[ar]وتحرم عليه بنات الأخ بالنص، وهو قوله تعالى: «وبنات الأخ وبنات الأخت»، وإن سفلن بالإجماع[/ar] (بدائع الصنائع ٢/٢٥٧). فعُلم من هذا أن النكاح ببنت بنت الأخت حرام، وأن هذه الحرمة ثابتة بالإجماع. [ar]ويحرم ابنة أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى: «وأخواتكم»، وفيها لقوله تعالى: «وبنات الأخت»، وابنة أخيه لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى: «وبنات الأخ»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.