الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بالعمّ

السؤال

هل يجوز عقد بنت الأخ على عمّها الشقيق أم لا؟ وصورة المسألة أن الفتى بالغ، والفتاة بالغة بكر، وهما متقاربان في السنّ، والفتاة تصرّ على أنها إن تزوّجت فلا تتزوّج إلا بهذا الفتى، وإلا فإنها ستقتل نفسها. ففي حالة الاضطرار هذه، هل في الشريعة شيء من السعة لإنقاذ النفس أو من أجل حياة سعيدة؟

الجواب

نكاح العمّ ببنت أخيه حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال. وفي القرآن الكريم: [ar]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ[/ar] (سورة النساء: ٢٣). فمن ذا الذي يجترئ على تحليل ما حرّمه الله تعالى بنفسه؟ أفبمثل هذا التهديد لإنقاذ النفس يُستأذَن أيضًا في نكاح الأخت الحقيقية والبنت والأم؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو