الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح موطوءة الجدّ حرام

السؤال

لرجل جدٌّ لأمٍّ حقيقي، وله زوجتان، فزنى هذا الرجل أولًا بزوجة جدّه لأمّه التي ليست جدّته الحقيقية، ثم تزوّجها. فهل يجوز لابن البنت أن يتزوّج زوجة جدّه لأمّه؟

الجواب

الزنا زنًا في نفسه، ولكن نكاح موطوءة الجدّ حرام أيضًا، سواء كان الجدّ أبا الأب أو أبا الأم، فنكاح موطوءة كلٍّ منهما لا يجوز، لقوله تعالى: [ar]وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم[/ar] (سورة النساء: ٢٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو