الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح الأخ والأخت لأم أو لأب فيما بينهما حرام

السؤال

هذا المدير الذي كان امرأة من قبل، وكان له ابن أيضًا، ثم صارت هذه المرأة رجلًا وتزوج، فوُلد له بعد ذلك أولاد، وله بنت أيضًا. فهل يجوز تزويج الابن الذي وُلد في زمن كونه امرأة بالبنت التي وُلدت بعد أن صار المدير رجلًا وتزوج؟ وأيضًا ما نوع الأخوّة التي تكون بين الابن الأول والبنت اللاحقة، أهي أخيافية أم غير ذلك؟

الجواب

الابن أو البنت المولودان من ذات واحدة، وإن كانت صفتها عند ولادة كل منهما مختلفة، فإن علاقة الزواج بينهما لا تصح لكونهما مولودَين من ذات واحدة. وكما يحرم النكاح بالأخت العينية كذلك يحرم بالأخت العلّاتية والأخيافية. وتُعتبر القرابة بحسب الصفة التي كانت للمولود منه وقت كل ولادة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو