النكاح من ابن عمة الأب
السؤال
والد الفتاة والشاب ابنا خالٍ وعمةٍ أحدهما للآخر. والذي يُعقد له النكاح يُعدّ عمًّا لها. فهل يجوز نكاح الفتاة هذا أم لا؟ ثم إن النكاح عُقد في غياب الأم والأب.
الجواب
النكاح من بنت ابن العمة جائز شرعًا، ومن العم الحقيقي غير جائز. لكن هذا ليس عمًّا حقيقيًّا لها، بل هو ابن عمة أبيها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.