نكاح أولاد الزوجتين
السؤال
لزيد زوجتان، وُلدت له من الأولى بنت، وبعد وفاتها تزوّج زيد ثانيةً فوُلد له من هذا النكاح ابنان، وتزوّج بكر — الأخ الشقيق للزوجة الثانية — ببنت الزوجة الأولى. فهل هذا النكاح صحيح شرعًا؟ وهل يجوز لأولاد الزوجة الثانية الذكور أن يتزوجوا بأولاد الزوجة الأولى الإناث أم لا؟ أفيدونا بجواب مدلَّل.
الجواب
نكاح بكر — الأخ الشقيق للزوجة الثانية — ببنت زوجة زيد الأولى صحيح شرعًا، ولا تثبت به حرمة المصاهرة ولا حرمة النسب، وإن وُجدت حرمة رضاع فذلك أمر آخر. وأما الصورة الثانية فأولاد الزوجة الثانية وأولاد الزوجة الأولى شركاء في الأب، فهم إخوة وأخوات لأب (علّاتيون)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.