الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح من أخت زوجة الأب

السؤال

للحاج عبد الرحمن زوجتان: مريم بي وزنيب النساء. وقد توفيت الزوجة الأولى، وله منها ابنان: شبير أحمد ورحمت أحمد. والزوجة الثانية تريد أن تزوّج أختها الحقيقية من شبير أحمد، فهل يمكن هذا النكاح أم لا؟

الجواب

النكاح من الخالة حرام، لكن الخالة هي أخت الأم، وأما أخت زوجة الأب فليست خالة، فالنكاح منها جائز. فأمّ شبير أحمد الحقيقية مريم بي قد توفيت، وزوجة أبيه الثانية زنيب النساء ليست أمّه الحقيقية بل هي زوجة أبيه، وأخت زيب النساء ليست خالةً لشبير أحمد؛ فنكاحهما جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو