نكاح الأب وابنه بأختين
السؤال
هل يجوز نكاح أختين شقيقتين بأب وابنه الحقيقيين أم لا؟ علمًا بأنه لا قرابة بينهما وبين هاتين المرأتين من قبل.
الجواب
إن لم يوجد مانع شرعي آخر فهذا النكاح جائز؛ فإن المرأة إذا كانت في نكاح رجل لا تحرم بنتها على أبي ذلك الرجل، فأختها لا تحرم عليه بطريق الأولى: [ar]وَأَمَّا بِنْتُ زَوْجَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَحَلَالٌ[/ar] (الدر المختار على الشامي ٢/٤٣٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.