الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم النكاح من أخت زوجة الأب

السؤال

لزيد زوجتان: زينب وكلثوم، وله من الزوجة الأولى زينب ابن اسمه خالد. وللزوجة الثانية كلثوم أخت اسمها رقية. وليُعلم أن كلثوم ورقية أيضًا أختان غير شقيقتين. فهل يجوز نكاح خالد من رقية أم لا؟ والفتاة أيضًا أخت غير شقيقة لزوجة أبيه.

الجواب

النكاح من الخالة حرام، لكن الخالة هي أخت الأم الحقيقية. وأما أخت زوجة الأب — أي زوجة الوالد الثانية — فليست خالة، ولا يحرم النكاح منها. فنكاح خالد ابن زيد من الأخت الحقيقية لزوجة زيد الثانية كلثوم صحيح، إن لم تكن بينهما قرابة أخرى محرِّمة من رضاع ونحوه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو