حكم صلاة الجنازة على السقط عند الأئمة الأربعة
السؤال
إن بعض الإخوان من غير الهند أرسل إليّ خطًّا، ومضمونه هكذا: ما حكم السقط الذي وُلد ميتًا بشهر أو بعدها، لم يستهلّ ولم يبكِ ولم تظهر أمارة الحياة؟ ماذا حكمه في هذه المسألة في المذاهب الأربعة: هل يُصلّى عليه أم لا؟ وإن صلّى عليه أحد يجوز ذلك أم لا؟ أرجو من حضرتكم الشريفة جوابًا شافيًا كافيًا. عباس الكيرانوي
الجواب
لا يُصلّى عليه عند الأحناف، كذا في الدر المختار: [ar]ومن وُلد فمات يُغسَّل ويُصلّى عليه إن استهلّ، أي وُجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره، وإلا يستهلّ غُسِّل وسُمّي وأُدرج في خرقة ولم يُصلَّ عليه[/ar] وعند الإمام أحمد ﵀ صلى عليه إذا خرج ميتًا وأتى عليه أربعة أشهر، والإمام مالك ﵀ مع الإمام أبي حنيفة في ذلك، أي لا يُصلّى عليه، والإمام الشافعي ﵀ فيه قولان كالمذهبين…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.