صلاة الجنازة على ولد البكر غير المتزوجة
السؤال
وُلد ولدٌ لامرأة لا زوج لها، بكرٍ غير متزوجة، فلم يُصلِّ إمامُ المسجد على هذا الولد، ودُفن الولد على هذه الحال. فهل كان ذلك صوابًا أم لا؟ وما الحكم في شأن الإمام؟
الجواب
إن كان الولد وُلد ميتًا فكان ينبغي أن يُدفن بلا صلاة، وإن كان وُلد حيًّا فالصلاة على جنازته لازمة. فإن كان الإمام لا يعلم المسألة، أو كان يعلمها على النحو الذي فعل، فهو معذور إلى حدٍّ ما، وإن فعل ذلك مع علمه بالمسألة على وجهها الصحيح فعليه أن يتوب من فعله. وبترك الصلاة عليه أثم الناس جميعًا، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.