الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صلاة الجنازة على الزانية وولد الزنا

السؤال

ثبت على امرأة حملٌ من الزنا، وبعد الولادة بيومين ماتت النفساء والمولود كلاهما، فهل ينبغي أن يُصلّى عليهما صلاة الجنازة أم لا؟ لأنه قد أُمر برجم الزاني والزانية.

الجواب

تلزم الصلاة على جنازة كليهما، وحكم الرجم حكم مستقل لا تسقط به صلاة الجنازة. وأما مثل هذا الولد فليس فيه حكم الرجم أصلًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · اردو