لا صلاة جنازة على من وُلد ميتًا
السؤال
وُلد للمسمّاة هند ولدٌ ميت، ولكن المشيمة لم تخرج، فتوفّيت هند أيضًا بسبب ذلك، ولم تكن سُرّة الولد قد قُطعت، فدُفنت النفساء والولد كلاهما في كفن واحد وقبر واحد، ووُضع الولد بين الفخذين. فهل فعل ذلك صحيح أم لا؟
الجواب
ما فُعل قد فُعل، فلا تُحدِثوا فيه أيَّ إصلاح. وكان الأولى أن تُقطع السرّة ويُدفن الولد منفردًا. وقد وُلد ميتًا، فلم تكن عليه صلاة الجنازة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.