الأجرة على ختم القرآن في التراويح
السؤال
السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن أم لا؟ فإن لم يجز فانفوه بالأدلة الأربعة، وإن جاز فأثبتوه بالأدلة الأربعة أو بالقرآن والحديث فقط. وعلى تقدير عدم جواز الأجرة على قراءة القرآن، فما جواب هذه المسألة: إنه قد جرت العادة في بنغالنا، أو في أكثر أنحاء بنغال، أن الحفاظ يأتون من الهند فيختمون القرآن في رمضان ويأخذون عشرين أو أربعين أو ثمانين روبية، حتى إن الحفاظ يأتون من مصر إلى الجامع الكبير في كلكتا فيختمون ختمة واحدة في رمضان ويأخذون مئة أو مئة وخمسين روبية؛ فهل من وجه لجواز ذلك؟
الجواب
أخذ الأجرة على قراءة القرآن الشريف حرام؛ لقوله تعالى: [ar]وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا[/ar] (سورة البقرة: ٤١). [ar]عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. رواه البيهقي[/ar] [ar]قال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.