الأجرة على إسماع القرآن الشريف
السؤال
يُستدعى الحفّاظ من الخارج لإسماع القرآن الشريف في رمضان، وبعد ختم القرآن في السابع والعشرين من رمضان يعطي الذين استدعوهم الحافظَ شيئًا من النقود والثياب ونحوها، وعلماء ديوبند يقولون بحرمة أخذه. فإن كان الحافظ الذي يُستدعى للتراويح فقط يؤمّ الناس في الفرائض الخمس تفاديًا لهذه الحرمة، ويُعطى مبلغًا متّفقًا عليه مسبقًا بحيلة إمامة الصلوات الخمس، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ بهذه الحيلة أم لا؟
الجواب
في ذلك سَعة، وصورته أن يُعيَّن الإمام للصلوات الخمس، ويُتّفق على مبلغ معيّن (وقد أجاز الفقهاء ذلك)، ثم يصلّي بهم التراويح أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.