بدل الخلو عند إيجار الدار
السؤال
في هذه الأيام يأخذ أصحاب البيوت أو الدكاكين عند إيجار العقار خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألفًا بدلَ خلو (المسمّى «پگڑی» في العرف)، ثم تُدفع الأجرة المتفق عليها شهرًا بشهر أو سنويًا؛ فهذا المبلغ المقدَّم خالٍ عن العوض، فهل يجوز بدل الخلو هذا شرعًا أم لا؟
الجواب
تُجعل الأجرة قسمين: أحدهما معجَّل مقداره دفعة واحدة معيَّن، والآخر مقسَّط كل شهر أو كل سنة؛ فالأول يسمى في العرف بدل الخلو («پگڑی»)، والثاني يسمى الأجرة. فإذا أجّر صاحب البيت أو الدكان لأحد على هذا النحو، فالظاهر أن فيه سعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.