الاقتراض من المستأجر واشتراط عدم إخلاء الدار
السؤال
خلاصة السؤال: أنه في شأن دار يريدون أن يقترضوا مبلغًا من المال ممن يستأجر الدار، فيشترط المستأجر: ما دمنا نريد السكنى فلا تُخلوها منا ولا تزيدوا الأجرة، فما حكم هذا الشرط؟ والواقع أن أصحاب الدار مدينون للمستأجر السابق، وذلك المستأجر يطالب بقرضه عند إخلائه الدار.
الجواب
الاقتراض على هذا الوجه وتصفية المعاملة مع المستأجر السابق صحيح، ولكن لا يُشترط أنا لا نُخلي الدار ما دمنا نريد السكنى. وثمة طريقة أخرى لأداء القرض أيضًا: وهي أن يأخذوا من المستأجر الجديد مبلغًا على أنه أجرة معجَّلة فيؤدوا به القرض، ثم يُحتسب ذلك المبلغ من الأجرة شيئًا فشيئًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.