بدل الخلو في المحلات
السؤال
الدكاكين التي تُعطى وتؤخذ ببدل الخلو (المسمّى «پگڑی» في العرف)، هل هذا جائز أم غير جائز؟ وإن كان جائزًا فما صورة جوازه؟ وإن كان غير جائز فلأي سبب لا يجوز؟ وأيضًا: كان دكانٌ في حيازة رجل منذ مدة طويلة، والآن مرض ذلك الرجل وهو ملازم بيته منذ أربع أو خمس سنين تقريبًا، والدكان مغلق، وذلك الرجل يرى أن دفع أجرة هذا الدكان دفعٌ بلا مقابل، لأنه مريض ملازم بيته؛ فهل يجوز لهذا الرجل أن يعطي هذا الدكان ببدل الخلو ويتقاضى الأجرة أم لا؟
الجواب
يؤجر صاحب الدكان دكانه لأحد على هذا النحو، مثلًا: «أؤجر هذا الدكان سنة واحدة، والأجرة عشرون روبية شهريًا، وآخذ مقدمًا أربعمائة روبية بدلَ خلو وأجرةَ شهر واحد»، فهذه الصورة صحيحة. ويقال: إن أجرة الشهر الأول من السنة إجمالًا أربعمائة وعشرون روبية، وهي معجَّلة، وأجرة الأشهر الأحد عشر الباقية عشرون روبية شهريًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.