الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حصة أصحاب البيوت في بدل الخلو

السؤال

بعد أن تتم المعاملة على هذا النحو يذهب البائع والمشتري كلاهما إلى صاحب البيت، ويعطيانه جزءًا من المبلغ المتفق عليه، كالربع مثلًا، ثم يحوّل هو فاتورة أجرة البيت (الإيصال) إلى اسم المستأجر الجديد، ليحصل المستأجر الجديد على حق السكنى من جهته ومن جهة القانون. وصاحب البيت يقبض الأجرة أصلًا، ومع ذلك يقبض في هذه الصورة مبلغًا زائدًا. وعادةً يأخذ المستأجر القديم هذا المبلغ من المستأجر الجديد أي المشتري هكذا: إن تمت الصفقة بخمسة عشر ألفًا أخذ منه زيادةً خمسة آلاف روبية حصةً لصاحب البيت وأعطاه إياها.

الجواب

لصاحب البيت هذا الحق في أن يؤجر البيت بما شاء من الأجرة، وإن أراد أن يعطيه لمستأجر آخر فله أن يتفق معه على ما شاء من المعاملة، وله أيضًا أن يشترط من المقدَّم ما شاء. ولكن ليس لمستأجرٍ حقٌّ في أن يأخذ من مستأجر آخر أكثر من الأجرة التي يدفعها هو.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو