الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قطع الحطب من الغابات بواسطة أجير

السؤال

استأجرتُ أجيرًا بأجرة فقطع لي الحطب من الغابات الحكومية وجئتُ به، وأنا أبيع هذا الحطب لغيري، فإلى أيِّ حدٍّ تصح هذه التجارة في الحطب من الناحية الشرعية، أم لا تصح؟ ولم آخذ في هذه التجارة رشوة من أيِّ نوع ولم أعطها، فإلى أيِّ حدٍّ تصح هذه التجارة وفق الأصول الإسلامية؟

الجواب

إذا عقدتم مع الأجير على هذا النحو: «أريد أن أستعملك في هذا العمل مثلًا ثماني ساعات في اليوم، وأعطيك على عمل ثماني ساعات أجرةً قدرها مثلًا أربع روبيات»، فقبل الأجير ذلك، فهذه المعاملة صحيحة شرعًا، ويكون ذلك الحطب ملكًا لكم، فبيعوه كيف شئتم. وإن كان قطع الحطب من هناك مخالفًا للقانون وجريمة، فليُحتَط منه كل الاحتياط، فإن تعريض المال والعرض للخطر مخالف للحكمة والعقل أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو