أجرة العمل للشريك في التجارة
السؤال
اشترك أربعة رجال في فتح دكان، ويعمل واحد أو اثنان منهم في هذا الدكان ويأخذان راتبًا، فهل يجوز لهما أخذ الراتب أم لا؟
الجواب
إذا كانوا شركاء فلا يصح أخذ الأجرة على عمل الشركة، فإن هذا يصير «إجارة نفع» (؟)، ولكن إن قرَّر الشركاء جميعًا لهما جزءًا أكثر من الربح لأجل عملهما فهو صحيح: [ar]وتصح شركة العنان مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه، وهذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملًا[/ar] (رد المحتار ٤/٣١٢، طبع كراتشي).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.